Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملحق لقرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية الصادر بالرائد الرسمي عدد 32 المؤرخ في 21 أفريل 2017

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
ملحق لقرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية الصادر بالرائد الرسمي عدد 32 المؤرخ في 21 أفريل 2017
1. إختبار في الثقافة العامة
أ ـ التنظيم الإداري
ـ المركزية، اللامركزية،
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية.
ب ـ تنظيم ومشمولات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ج ـ ميزانية الدولة
ـ تعريفها،
ـ إعدادها والمصادقة عليها.
د ـ الأنظمة الأساسية
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
ـ النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2. اختبار في المادة التقنية
1) الاختصاص : قيس الأراضي ورسم الخرائط
ـ قيس الأراضي العام
نظام الارتسام، إحداثيات تربيعية، آلات الكيل والتخطيط، مفاهيم تتعلق بنظرية الأغلاط، أقيسة المسافات، تحديد الزوايا، تعريف النقطة، تمثيل أشكال سطح الأرض، تسوية سطح الأرض بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أقيسة ارتفاع النقطة، طرق التخطيط على الأرض. تسوية الأرض بدقة، الآلات الغلط وإصلاح ذلك عندما يهم تسوية الأرض، مادة التطبيع.
ـ علم مساحة الأرض لعمليات مقاييس الأرض،
ـ عموميات آلات التخطيط والقيس، أنظمة الارتسام، مفاهيم تتعلق بمفاهيم الأخطاء، نظرية المربعات الدنيا وأساليب التعويض، تسوية الأرض مع الضبط، مادة التطبيع،
ـ تصوير مسامي ضوئي.
عموميات آلات التخطيط والكيل، تبين نقاط لرسم خريطة، نقطة مجموع النقط بالأرض للرسم تثليث لقياس السطوح
أو تثليث نصف قطري تثليث جوي خاص، بواسطة آلة مشابهة
أو المسلك الجوي، مبدأ تثليث تحليلي، مفاهيم تتعلق بنظرية أخطاء التعويض، آلات التصوير المبادئ العامة أجهزة آلات التصوير، تبويب الآلات المصوبة، مادة الرسم.
ـ فن رسم الخرائط
تعريف فن رسم الخرائط، تاريخ فن رسم الخرائط، شكل الأرض والإحداثيات، قياسات وشكل الأرض ثم الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
الارتسامات المتعلقة برسم الخرائط: خاصية وترتيب نظام الارتسام، اختيار الارتسامات نسبة إلى ضروب التغييرات، اختيار الارتسام نسبة إلى الجهة المزمع رسم خرائطها، المشكل المتعلق بنصفي الكرة الأرضية، تبديل نظام ارتسام، المقياس التقطيع والنقط التي يتركز عليها في رسم الخرائط لتكون كمراجع، القياس على الخرائط، الأخطاء والأغلاط، مأتى الأغلاط، أنواع المقاييس، تكون الأشكال والصور الخطية، تمثيل مبسط، رموز، استعمال اللون، وظائف الصور الخطية، نظرية الرسم، قاعدة سهولة القراءة، مختلف أنظمة تكوين الأشكال وتصوير الخرائط وقيس الأراضي، ما يقع الاتفاق عليه، تخصيص، تصوير قياس السطوح، تصوير النقوش المنحوتة البارزة، فن رسم الخرائط الموضوعي، الطرق الفنية للتصوير والطبع، عموميات فيما يتعلق بالأساليب المتوخاة والمواد المستعملة، التصوير الفوتوغرافي، مما تتركب الكتابات، أساليب الاختصاص بالطباعة الحجرية، الإعداد والتحرير، إعداد رسم الخريطة، سن ضوابط الخرائط، إنتاجها حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
هيئات مختصة بفن رسم الخرائط: المنظمات القومية لرسم الخرائط، المنظمات الدولية لرسم الخرائط، الجمعيات.
2) الاختصاص : البناء
ـ طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية: مختلف أصناف التربة سيرها ضغط طبقات الأتربة القوة الحاملة...
ـ الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها.
ـ تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
ـ الهياكل والمنشآت الكبرى
ـ الجدران : مختلف أنواع الجدران، الحوافز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها.
ـ السقفيات : التبطين وإعادة التبطين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع.
ـ الطلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب، الأعمدة، الأشغال الحسية، إنجازات من مادة الجص، الدرج، التجليس وأنواع مواد الخزفيات.
ـ مختلف أشغال التجهيز والحفظ.
ـ هيكل بناء خشبي أو معدني.
ـ الأجهزة الرصاصية، صناعة وحدادة الأقفال وما يتعلق بالبناء من مواد حديدية ومعدنية بصفة عامة.
ـ القنوات المعدة للتفريغ : تفريغ المياه المتعلقة بالخنادق.
ـ سماكة السقف، عزل الحرارة، السمعانية، مقاومة الارتجاج.
ـ عتاد يستعمل لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالبناء : عتاد لردم الأرض، عتاد الرفع، الصقالة، عتاد لخلط الأسمنت...
ـ مواد البناء المألوفة: مواد خلط الملاط (حجارة، رمل، حصى...)، كلس، اسمنت، جص، أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس، كيفية استعمال الاسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجاجه، إسالة الاسمنت تحت الماء، قالب الاسمنت.
ـ تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة ومختلف تقاسيم الأرض) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة سكنى.
ـ تعليمات عما يجب إنفاقه لمهمات الأشغال.
ـ مختلف وسائل الاستغلال المفضلة لإقامة البناء (المكاتب، المدارس، حوانيت، المستشفيات وقاعات العروض السينمائية...).
3) الاختصاص : الجسور والطرقات
ـ الإحصاء والعد، مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية لصلب الطريق، الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، جهد الطريق من توق الحركة.
ـ الكلس، الإسمنت، الجبس وخليط الرمل والماء بالمواد الكربونية، الاسمنت، خليط الرمل بالكلس والاسمنت.
الطرقات
ـ ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب التقليدية طبق صفات الأرض من الناحية الفنية (بإشارة من ب.ر وإشارة تصور بروكتير).
ـ تصور الطرقات وبناؤها، ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات، طبقات الأسس الأساسية منها وللجولان عليها، مختلف أنواع الطبقات الأنموذجية والطبقات الفنية المستعملة لتنفيذ إنجازها، المقارنة بين صلب الطريق البسيط واليابس.
ـ العتاد المطلوب لأشغال الطرقات، مراقبة حضائر الطرقات.
ـ صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة الجاري بها العمل والصيانة الدورية، ما يترتب من النفقات للقيام بنهاية الصيانة، العلامات الدالة، الإضاءة بطريق السلامة بالطرقات).
ـ مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع الطرقات.
ـ قواعد تتعلق بالطرقات وتنظيمها.
دراسة الطرقات
ـ حساب منسوب المياه، حساب مصارف الجسر السطحية والخطية.
ـ تعريف أشغال الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروع طرقات (مقياس رقعة من الأرض يعتزم رسمها).
ـ تحضير مشاريع طرقات، مختلف أطوار ذلك التحضير، مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع الطرقات.
ـ قواعد تتعلق بالطرقات وتنظيمها.
ـ دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطرقات المزمع إنجازها.
دراسات تتعلق بالجسور
ـ حساب المنسوب، حساب المصارف السطحية والخطية.
ـ تعريف قيس الأراضي الضرورية لإنجاز مشروع جسور (مقياس رقعة الأرض المعتزم رسمها جانب طول الوادي...).
ـ التنظيم الجاري به العمل لحساب إقامة الجسور: الأعباء الزائدة عن الأعباء القانونية، الوزن الصافي، الشغل المطلوب من المواد...).
ـ الافتراضات القانونية لمقاومة مواد البناء.
ـ الضغط والتشويه الصادران عن المجهود الاعتيادي والوقت الذي يشاهد فيه الانحناء.
ـ الضغط والتشويه الصادران عن المجهود القاطع.
ـ حساب رقمي لمقاومة مواد البناء، الشغل المطلوب من الاسمنت المسطح والمسلح سلفا.
ـ حساب المجهود (الثني البسيط، الثني المركب، المجهود العادي، المجهود القاطع، الاعوجاج، مجهود الجذب).
4) الاختصاص : مخبر التربة
ـ أتربة الأسس، تطابق التربة، تجارب، ترتيب الأتربة، تجارب الاحتمال. الردم، التراب اللازم لردم حفرة ترتيب الردم، تجارب دراسات يجب القيام بها، تجارب المراقبة، مقياس الثقل النوعي. الحجارة الكبيرة والصغيرة، عرض عام، تجارب على ضروب الحجارات وتوالي التجارب، الخاصيات الطبيعية والآلية والكيميائية المتصفة بها الحجارة المستعملة. مختلف الطبقات المكونة لصلب الطريق مراقبة مكررة لحضائر الشغل بالطرقات والجسور، حساب سماكة صلب الطريق، الطرق المألوفة، الانحراف، جميع التجارب الخاضعة لقاعدة ما تدخل ضمن هذا البرنامج.
5) الاختصاص : مجاري المياه والهندسة
ـ عموميات تتعلق بسيل المياه : توزيع الماء الناتج ركوده عن الضغوط الخارجية.
ـ مواد البناء وطرق البناء : انضمام المواد، المواقع المكثفة للملاط وتخليطه...
ـ الأسس.
المياه وطرق علاجها بالمدينة
ـ مختلف الطرق المتوخاة للتطهير بالمدينة، حساب الشبكات، وضع الشبكات وتجربتها (الطرق الفنية المستعملة لذلك)، العمليات الحسابية لشبكة توزيع أنابيب بسيطة أو ذات انحراف، أنابيب الارتشاف والرد، قياس سعة الضغوط والصب، مختلف أنواع أجهزة الضخ.
ـ القنوات: مختلف أنواعها، مميزاتها، نوعيتها، مبادئ صنعها، الأجزاء التابعة للأنابيب.
علم خصائص المياه وظواهرها وتوزيعها وعلم خصائص السوائل
ـ تعريف البركة الساكبة ومميزاتها، حساب كميات الأمطار التي طفت على بركة سائبة، مختلف طرق كيل الوادي، تجهيز محطة كيل، العتاد المستعمل ومبدأ الاستعمال، قيس فيضان وادي.
دراسة الأرض من الناحية الفنية والمخبر
ـ وصف مختلف أنواع الآلية التجريبية على الأرض، الطريقة العملية وميدان التطبيق، الطريقة الفنية المستعملة لإنجاز السبر في وسط سهل التفتت، الطريقة الفنية للعثور على أنبوب السبر، الطريقة الفنية لتجربة المياه، وصف هذه الطريقة والأسلوب العملي المتوخى، تقنية أخذ عينات سليمة وصيانتها، الحصول على قطع من سبر على الحضيرة نفسها، تجربة بالمخبر، وصف مختلف التجارب الآلية المستعملة ومجال التطبيق، وصف التجارب، الآلية المستعملة وتفسير النتائج.
6) الاختصاص : الموانئ الجوية والبحرية
ـ سبر ضروب العمق القريب والمتوسط المدى.
ـ الأسس.
ـ مواد تخليط ملاط (رمل وحجارة وحصى) الكلس، الاسمنت وأنواعه، الهياكل الساندة لمنع الانهيار.
ـ عتاد صالح للردم والرفع والنقل.
الأشغال البحرية
ـ مناورة الدخول إلى الميناء والخروج منها، الإقامة بالميناء، إرسال باخرة، مفعول الريح، دائرة الدوران، الهبوط في البحر (البحور).
ـ جريان المياه بالشواطئ البحرية: شكل السواحل، تأثير الأمواج، جانبيات متوازنة، أشغال حماية الشواطئ.
ـ تصميم وإنجاز الموانئ البحرية: اختيار الميناء، الأجزاء المختلفة للميناء، وضعية البناءات المقامة، سدود منحدرة، سدود مستقيمة، حائط رصيف، كسح الموانئ وتغيير الاتجاه، عتاد متخصص.
ـ استغلال الموانئ البحرية بالبلاد التونسية.
القواعد الجوية
ـ النقل الجوي: نظرة حول النقل الجوي، إمكانيات مستقبلية لنموه.
ـ الموانئ الجوية، تقسيمها، مساحات حركة الطيران (اتجاه الإقلاع، مدارج الإقلاع) مسالك المرور، إطارات الإقلاع.
ـ التخليص من الحواجز والارتفاقات الجوية: مساحات التخصيص، القواعد المتبعة للتخليص، التجهيزات: محطة الطيران، توازن إطارات المرور، الحركة بمحطة الطيران، التجهيزات الضرورية لخزن الوقود ولتوزيعه، كتلة البناءات المستعملة من الناحية الفنية، وضع المنارات والعلامات.
ـ المثال الجملي: اختيار موقع المطار، مشروع بدائي للمثال الجملي.
ـ بناءات المطارات: صرف المياه وتفريغها، الطرقات المعبدة الجديدة، تعزيز مدارج الطيران الجاهزة.
ـ استغلال الموانئ الجوية بالبلاد التونسية، الدولية.
7). الاختصاص : تهيئة التراب، تنظيم المدن والإسكان
ـ إعداد برنامج التهيئة، إجراءات لإعداد أمثلة تهيئة، التوازن الجهوي والمشكلة الإنسانية.
ـ المدن: نظرية التدرج الحضاري المتخذة أساسها على مباشرة النشاطات ذات اختصاصات التجارة والخدمات والتأمينات، النشاطات الحضرية المنظورة إليها في مجموعها، مستقبل النشاطات ذات اختصاصات التجارة والخدمات والتأمينات بالمدن، مشاكل الطرقات العامة والمساحات العامة، الغراسات، البناءات من حيث علوها والمناطق الموصوفة بالامتياز وبناءاتها، شغل الأرض، المشاكل المتأصلة عن شغل الأرض، مشكلة تقسيمات الأرض والمبادئ الأساسية لتقسيم الأرض، الموافقة على تقسيم الأرض، مشاكل النقل والقنوات ومختلف التغذيات من الماء الصالح للشراب ومن استعمال الغاز والكهرباء...
ـ جمال المدن: المناظر الطبيعية وما صنعته الأيدي لتجميلها، آثار الفن المعماري، مشاكل الأحياء.
ـ مشاكل المدن الجديدة: الأحياء المفروشة مروجا، تكتل القرى، إرباض المدينة وامتدادها.
ـ التغييرات المدخلة على المدن العتيقة.
ـ أوقات الفراغ واللهو لقضائها، موانئ النزهة، سياسة التهيئة السياحية.
ـ الترخيص في البناء، القرض للبناء، القرض القومي لتحسين السكن، منحة البناء، الوكالة العقارية للسكنى، بنك الإسكان، البعث العقاري، الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية، البعث الصناعي.
ـ مواد البناء، الكلس، الاسمنت، الحصى، الجبس، خليط الرمل والكلس، جدران الخشب أو المعدن لحفظ البناء، وضع مواد البناء مكانها، مختلف أنواع الأسس.
8) الاختصاص : المقاطع
ـ معطيات عامة عن جغرافية البلاد التونسية: المناخ، الجبال، المياه.
ـ معطيات عامة عن جيولوجية البلاد التونسية: الأحقاب الجيولوجية، علم الطبقات.
ـ معطيات عامة عن الصناعة الاستخراجية بالمقاطع: الحجارة، الرمال، الطين، الحجارة الرخامية، حجارة القص.
ـ القوانين المنظمة لقطاع المقاطع
ـ استغلال المقاطع:
طرق الاستغلال بالجبال وبالمناطق المستوية (عن طريق مدارج، عن طريق واجهة وحيدة)
ـ تقنيات الاستغلال: الاستغلال اليدوي أو الآلي بواسطة المتفجرات، الاستغلال بواسطة السلك اللولبي للحجارة الرخامية.
ـ السلامة عند استغلال المقاطع: الحماية الجماعية والحماية الفردية.
9) الاختصاص : الآلية
ـ مفاهيم الحركية ـ علم الحركة لجسم صلب: حركة انتقالية، حركة دوران، حركة لولبية الشكل، مما تتكون منه السرعة والتسريع، سرعة الانزلاق. عموميات تتعلق بحركة جسم صلب حول نقطة ثابتة: معادلات التحرك، قاعدة "أفلو"، نظرية "بوينست". تحرك جسم صلب وازن معلق من نقطة.
ـ التقنيات
ـ دراسات تتعلق بالتشبيكات المحركية، مجموعة عجلات مسننة، الحركات ذات الفوارق، الأجهزة المتصلة بعضها ببعض في الطور الابتدائي، الاحراك النسبي لقطعتي محرك، حركة نسبية لقطعتي محرك، أجهزة التحويل الآلي، الواصلات الآلية، المكابح، تحويل المستديرة، عضو تغيير السرعة، أجهزة التحويل بتغير الحركة.
ـ المواد
ـ مختلف المواد، صناعة الحديد، أنواع معالجة المعادن باستثناء الحديدية، معادن وسبائك مكونة من معادن خليطة ماعدا الحديدية منها، الخشب، المواد الأولية، الصناعية ذات الأصل العضوي أو المعدني. محركات آلات معالجة المعادن: المخرطات، الفرزات، الثاقبات، المناجر الليلية والملزمات، البرادات، الخرائط، آلات وشر المعادن، آلات القص، آلات شحذ وتقويم، الرسوم الصناعية.
10) الاختصاص : الكهرباء
ـ قواعد التيار المطرد، مجال مغناطيسي نتيجة التيارات، كهرباء مغناطيسية.
ـ نقل للقوة الكهربائية والمغناطيسية إلى جسم آخر عن طريق مغناطيس أو تيار من غير اتصال مباشر، ما يقوم به ذلك النقل، القوة الكهربائية على تيار كهربائي، العمل الذي تقوم به القوات الكهربائية المغناطيسية، القوة الكهربائية، قوة كهربائية مسيرة لمحرك، التيارات المنقولة، نقل القوة الكهربائية التلقائية، الطاقة المغناطيسية، مقادير وآحاد، تيار متناوب جيبوي، تيار ثلاثي الأدوار، آلات تقدير الكميات الكهربائية، مكثفات الكهرباء، عموميات تتعلق بالمحولات (نتائج قواعد كهرباء مغناطيسية)، آلات ميكانيكية ذات التيار المطرد من النوع العادي، مولد كهربائي، قابلية انعكاس المولد الكهربائي والمحركات، تسيير آلات التيار المطرد، المراكز، تقانة المراكم وتسييرها، الشحنة الكهربائية، آلات ذات تيار، آلات ذات تيار متناوب من النوع العادي، مولدات التيار المتردد، محركات متواقتة، محولات، عناصر قيادة الآلات الكهربائية، القيادة الكهربائية للمحركات، الانطلاق، القيادة التلقائية، مضاعف الآليات، ضبط التوتر، ضبط السرعة.
11) الاختصاص : الإعلامية
ـ هندسة الحواسيب، تصور قواعد المعطيات الموزعة، المقاطعات والانحيادات، طبقات نظام استغلال الحاسوب، التصرف في الذاكرة ("رام"، "روم"، ذاكرة مخفية...)، التصرف في المدخلات والمخرجات، التصرف في الفهارس، تخصيص وتقسيم الموارد.
ـ الإلقوريتميك ولغات البرمجة: مفهوم الإلقوريتميات، تقنيات البرمجة، تقييم الإلقوريتميات، الهياكل الديناميكية للمعلومات، مفهوم الأشجار.
ـ أنظمة التصرف في قواعد المعطيات: نظام التصرف في قواعد المعطيات، أنموذج متصل.
ـ هيكل الشبكات المعلوماتية: أنواع الشبكات ("لان"، "مان"، "وان")، تصنيف الشبكات، أقسام العناوين (قسم "أ"، قسم "ب"، قسم "ج")، بروتوكولات الشبكات، سير عمل الشبكة.
ـ حماية الشبكة: تعريف، طرق الحماية (معدات، منظومات).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟