Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 22 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031

متوفر باللغة FR AR
عدد 22 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بضمان الدولة للقرض المسند من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره ستة عشر مليون ومائتي ألف (16.200.000) أورو لتمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟