قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء الأسنان للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031
متوفر باللغة
FR
AR
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء الأسنان للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 1 جوان 2017 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب :
ـ 27 طبيب أسنان للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
ـ 2 أطباء أسنان للصحة العمومية لفائدة وزارة العدل.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 أفريل 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء الأسنان للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 1 جوان 2017 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب :
ـ 27 طبيب أسنان للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
ـ 2 أطباء أسنان للصحة العمومية لفائدة وزارة العدل.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 أفريل 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون