قانون عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة خمسون مليون أورو (50.000.000) لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة خمسون مليون أورو (50.000.000) لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون