Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 21 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بتربينتين غازية ببوشمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031

متوفر باللغة FR AR
عدد 21 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بتربينتين غازية ببوشمة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية (Plc UK branch Citibank N.A London branch SFIL et Citibank Europe) والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمبرم في 13 ديسمبر 2016 بمبلغ قدره تسعة وتسعون مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة واثنان وعشرون وواحد وستون (99.444.122,61) أورو لتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بتربينتين غازية ببوشمة، الملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟