Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصحة العمومية.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 30 ماي 2017 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 25 صيدلي للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 أفريل 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟