أمر حكومي عدد 461 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 461 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد زهير حمدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 24 فيفري 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد زهير حمدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 24 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون