Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 461 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 461 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد زهير حمدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 24 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟