.(II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ) ﺏﺍﺮﺸﻠﻟ ﺢﻟﺎﺼﻟﺍ ﺀﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2016 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 12 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 24 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 24 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة II)(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة ألف (123.700.000) أورو لتمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة II).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والبالغ مائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة ألف (123.700.000) أورو لتمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة II).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون