أمــــر حكومي عدد 467 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بإتمام الأمر عـدد 3944 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدينيّة ومستويات التّأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمــــر حكومي عدد 467 لسنة 2017 مؤرّخ في 12 أفريل 2017 يتعلّق بإتمام الأمر عـدد 3944 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدينيّة ومستويات التّأجير.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2432 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التّعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1006 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التّأجير، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 521 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 3944 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة ومستويات التّأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأوّل من الأمر عدد 3944 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبة واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة مع مستويات التّأجير، وينقّح تطابق درجات رتبتي واعظ أوّل مميّز وواعظ أوّل فوق الرّتبة مع مستويات التّأجير كما يلي :
الصّنف الصّنف الفرعي الرّتبة الدّرجة مستوى التّأجير المطابق
أ أ1 واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 واعظ أوّل مميّز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 واعظ أوّل فوق الرّتبة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ وزير الشّؤون الدينيّة ووزيرة الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 12 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2432 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التّعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1006 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التّأجير، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 521 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 3944 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة ومستويات التّأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأوّل من الأمر عدد 3944 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبة واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة مع مستويات التّأجير، وينقّح تطابق درجات رتبتي واعظ أوّل مميّز وواعظ أوّل فوق الرّتبة مع مستويات التّأجير كما يلي :
الصّنف الصّنف الفرعي الرّتبة الدّرجة مستوى التّأجير المطابق
أ أ1 واعظ أوّل مميّز درجة استثنائية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 واعظ أوّل مميّز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 واعظ أوّل فوق الرّتبة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ وزير الشّؤون الدينيّة ووزيرة الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 12 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون