Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 15 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098

متوفر باللغة FR AR
عدد 15 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2021 وفقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لمداخيل ميزانية الدولة لسنة 2021 ما جملته 4 876 207 941,0003 دينار مفصلة كما يلي:
* تقديرات المالية التعديلي 34 449 000 000,000 دينار
- المداخيل 30 816 000 000,000 دينار
- المداخيل غير 3 103 000 000,000 دينار
- الهبات 530 000 000,000 دينار
* ترفيعات في تقديرات مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة 209 013 233,000 دينار
* ترفيعات في تقديرات مداخيل حسابات أموال المشاركة 218 194 708,000 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت التقديرات النهائية لنفقات الدولة لسنة 2021 ما جملته 44 668 207 941,000 دينار مفصلة حسب مصادر التمويل والأقسام كالآتي:
* النفقات المحمولة على الموارد العامة للميزانية 38 070 001 110,000 دينار
- نفقات التأجير 20 319 334 426,000 دينار
- نفقات الاستثمار 3 362 944 075,000 دينار
- نفقات العمليات المالية 302 579 483,000 دينار
- نفقات أخرى 14 085 143 126,000 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الخارجية الموظفة 1 221 997 900,000 دينار
- نفقات الاستثمار 847 752 900,000 دينار
- نفقات أخرى 374 245 000,000 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 151 833 233,000 دينار
- نفقات الاستثمار 205 767 896,000 دينار
- نفقات أخرى 946 065 337,000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته في الجلسة العامة المشتركة المنعقـدة بتاريخ 21 جويلية 2025.

* النفقات المحمولة على موارد حسابات أموال المشاركة 433 674 708,000 دينار
- نفقات التأجير 7 079 606,000 دينار
- نفقات الاستثمار 227 801 412,000 دينار
- نفقات أخرى 198 793 690,000 دينار
* نفقات التمويل 3 782 000 000,000 دينار
* النفقات الطارئة وغير الموزعة 8 700 990,000 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجداول 2 ،3، 4 ،5 ، 6 و 7 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 4 ـ
بلغت التقديرات النهائية لنتيجة ميزانية الدولة (عجز) ما جملته 9 792 000 000,000 دينار.
الفصل 5 ـ
بلغت المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة لسنة 2021 ما جملته 37 983 268 611,967 دينار مفصلة كما يلي:
القسم الأول : المداخيل الجبائية 34 424 259 489,120 دينار
القسم الثاني : المداخيل غير 3 513 816 983,883 دينار
القسم الثالث : الهبات 45 192 138,964 دينار
وتتوزع هذه المداخيل المستخلصة وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ
بلغت النفقات المنجزة لميزانية الدولة لسنة 2021 ما جملته42 547 745 392,663 دينار مفصلة حسب مصادر التمويل والأقسام كالآتي:
* النفقات المحمولة على الموارد العامة للميزانية 36 988 297 294,434 دينار
- نفقات التأجير 20 175 423 816,877 دينار
- نفقات الاستثمار 2 918 046 051,594 دينار
- نفقات العمليات المالية 302 565 407,597 دينار
- نفقات أخرى 13 592 262 018,366 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الخارجية الموظفة 679 208 209,098 دينار
- نفقات الاستثمار 396 768 728,248 دينار
- نفقات أخرى 282 439 480,850 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 998 300 140,647 دينار
- نفقات الاستثمار 164 959 904,625 دينار
- نفقات أخرى 833 340 236,022 دينار
* النفقات المحمولة على موارد حسابات أموال المشاركة 193 897 065,584 دينار
- نفقات التأجير 6 778 223,110 دينار
- نفقات الاستثمار 146 072 186,563 دينار
- نفقات أخرى 41 046 655,911 دينار
* نفقات التمويل 3 688 042 682,900 دينار
وتتوزع هذه النفقات المنجزة وفق الجداول 2، 8 ،9، 10، 11 و12 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 7 ـ
أفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى عجز قدره 4 564 476 780,696 دينار.
ناتج عن:
فــائـض النفقـات المنجزة على الموارد الحــاصلة للميـزانية دون اعتبار الحسـابات الخـاصة 10 419 795 310,630 دينار
فائض الموارد الحاصلة على النفقات المنجزة للحسابات الخاصة 5 855 318 529,934 دينار
تفصل نتيجة تنفيذ ميزانية الدولة ضمن الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ
* يحمل فائض النفقات المنجزة على الموارد العامة الحاصلة لميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة لسنة 2021 الذي
بلـــغ 10 419 795 310,630 دينار على الحساب القار لتسبقات الخزينة وفق الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
* بلغت فواضل الحسابات الخاصة ما قدره 5 855 318 529,934 دينار في موفى سنة 2021 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 5 361 526 245,240 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 493 792 284,694 دينار وتنقل فواضل الحسابات الخاصة إلى سنة 2022 وفق الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
* بلغت إعتمـادات نفقات ميزانية الدولة غير المستعملة ما قدره 2 120 462 548,337 دينار ويقع إلغاؤها وفق الجدول 2 الملحق بهذا القانون.
الفصل 9 ـ
بلغت التقديرات النهائية لموارد الخزينة لسنة 2021 ما قدره 21 071 000 000,000 دينار
تستعمل هاته الموارد كالآتي:
* تمويل عجز الميزانية 9 792 000 000,000 دينار
* تسديد نفقات الخزينة 11 279 000 000,000 دينار
بلغت الموارد المستخلصة لموارد الخزينة لسنة 2021 ما قدره 339 780 677 876,860 دينار
بلغت جملة نفقات الخزينة لسنة 2021 ما قدره 339 795 411 292,496 دينار
مما أدى إلى عجز لعمليات الخزينة لسنة 2021 قدره 14 733 415,636 دينار
تــم تمويـلــــــه بالفــــــــــارق بيـــن فائـــــــــض مقابيض وفائــــــــض نفقـــــــــــــات عمليـــــــــــات الخزينـــــــــــــــة
المنقوليـــــن مــن سنة 2020 والبالغ 4 668 489 732,520 دينار
ليبلغ فائض مقابيض على نفقات عمليات الخزينة لسنة 2021 4 653 756 316,884 دينار
ينقل إلى سنة 2022.
كما مولت موارد الخزينة عجز بمبلغ قدره 4 564 476 780,696 دينار
تفصل نتائج التوازن العام للخزينة ضمن الجدول 14 الملحق بهذا القانون.
الفصل 10 ـ
بلغت الموارد الحاصلة للمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2021 ما جملته 220 832 424,453 دينار بينما بلغت النفقات المنجزة ما جملته 217 098 223,421 دينار مما أسفر عن فائض قدره 3 734 201,032 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 15 الملحق بهذا القانون.
الفصل 11 ـ
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة 1 873 056 002,921 دينار بينما بلغت الموارد الحاصلة 1 527 748 000,824 دينار والنفقــات المنجزة 1 257 263 288,456 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للموارد الحاصلة على النفقـــات المنجزة بمـا قدره 270 484 712,369 دينار ينقل إلى سنة 2022 وعن اعتمادات غير مستعملة بما قدره 615 792 714,466 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 16 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟