أمر عدد 384 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بحركة في سلك القضـاة العسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 384 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025.
يسمّى السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية بداية من 16 سبتمبر 2025:
الرتبة الثالثة:
- العقيد نوفل بوقديدة، القاضي المنفرد لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
- العقيد إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا لدى العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
- المقدم سليم دريرة، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أول بنفس المحكمة.
- المقدم أمينة البلعي، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أول بنفس المحكمة.
الرتبـة الثانية:
- الرائد علي غنام، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد محمد الصالحي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد أماني معروفي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد سنيا بن نجيمة، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد عادل برطولي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد مروى البهلول، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد هدى بن الطيب، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
الرتبـة الأولى:
- النقيب رحمة التومي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- النقيب سناء بريك، القاضي لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بتونس.
- النقيب ماهر العرفاوي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
يسمّى السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية بداية من 16 سبتمبر 2025:
الرتبة الثالثة:
- العقيد نوفل بوقديدة، القاضي المنفرد لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
- العقيد إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا لدى العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
- المقدم سليم دريرة، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أول بنفس المحكمة.
- المقدم أمينة البلعي، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أول بنفس المحكمة.
الرتبـة الثانية:
- الرائد علي غنام، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد محمد الصالحي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد أماني معروفي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد سنيا بن نجيمة، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد عادل برطولي، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- الرائد مروى البهلول، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد هدى بن الطيب، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
الرتبـة الأولى:
- النقيب رحمة التومي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
- النقيب سناء بريك، القاضي لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بتونس.
- النقيب ماهر العرفاوي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون