Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 391 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 391 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025.
تنهى مهام السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟