أمر عدد 391 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 391 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025.
تنهى مهام السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تنهى مهام السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون