قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 1 أوت 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 1 أوت 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المتفقدون العامون للتكوين المهني المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بإرسال مطلب الترشح إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد والإنتاج البيداغوجي والعلمي في نظيرين. وتتمثل الوثائق الإدارية في:
- مطلب الترشح،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني،
- قائمة في الخدمات،
- نسخة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق الإدارية المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة مطالب الترشح وإقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير للتكوين المهني.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس التالية:
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني أو رتبة متفقد أول للتكوين المهني لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها 5
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين.
- معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين 5
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني.
(نصف نقطة عن كل سنة أقدمية على أن لا تتجاوز 5 نقاط) 5
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث (نقطتان).
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (أربعة نقاط)
- أو الدكتوراه (خمسة نقاط) 5
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المتفقدون العامون للتكوين المهني المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بإرسال مطلب الترشح إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد والإنتاج البيداغوجي والعلمي في نظيرين. وتتمثل الوثائق الإدارية في:
- مطلب الترشح،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني،
- قائمة في الخدمات،
- نسخة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق الإدارية المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة مطالب الترشح وإقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير للتكوين المهني.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس التالية:
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني أو رتبة متفقد أول للتكوين المهني لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها 5
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين.
- معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين 5
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني.
(نصف نقطة عن كل سنة أقدمية على أن لا تتجاوز 5 نقاط) 5
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث (نقطتان).
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (أربعة نقاط)
- أو الدكتوراه (خمسة نقاط) 5
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون