أمر عدد 389 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 389 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025.
تكلف الآنسة ليلى الدريدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف الآنسة ليلى الدريدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون