Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة.
إن وزيـر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة المتمم بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023.
قــــرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة المعماريون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها بالفصل 3 أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على :
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
- إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
- اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 9 ـ يلغى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 19 أفريل 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية - البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟