قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزيــر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد1688 لسنة2000 المؤرخ في17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سامي رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 15 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 13 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
إن وزيــر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد1688 لسنة2000 المؤرخ في17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سامي رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 15 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 13 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون