أمر عدد 385 لسنة 2025 مؤرّخ في 4 أوت 2025 يتعلّق بإحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 385 لسنة 2025 مؤرّخ في 4 أوت 2025 يتعلّق بإحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون