Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
إن وزيــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى القرار المؤرخ في 26 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 28 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخليّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بستة وأربعين (46) خطة.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 27 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟