قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 1 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 1 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرّخ في 1 أوت 2025 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 29 سبتمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 29 أوت 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرّخ في 1 أوت 2025 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 29 سبتمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 29 أوت 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون