قانون عدد 11 لسنة 2025 مؤرخ في 2 جويلية 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 11 لسنة 2025 مؤرخ في 2 جويلية 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يُصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
يُنشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 2 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 1 جويلية 2025.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يُصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
يُنشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 2 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 1 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون