قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025.
ينهى تكليف السيدة لبنة عبيد بمهام كاتب عام ولاية بنزرت ابتداء من 27 ماي 2025.
ينهى تكليف السيدة لبنة عبيد بمهام كاتب عام ولاية بنزرت ابتداء من 27 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون