Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 343 لسنة 2025 مؤرّخ في 2 جويلية 2025 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 343 لسنة 2025 مؤرّخ في 2 جويلية 2025 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2025 المؤرخ في 2 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟