قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 جويلية 2025.
تعيّن السيدة شهيناز قيزاني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد منجي الديوري
تعيّن السيدة شهيناز قيزاني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد منجي الديوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون