Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 4 جويلية 2025.
تعيّن السيدة شهيناز قيزاني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد منجي الديوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟