قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 جويلية 2025.
ينهى تكليف السيد طاهر المشرقي، قيّم عام رئيس فوق الرتبة، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (سجنان) ببنزرت بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد طاهر المشرقي، قيّم عام رئيس فوق الرتبة، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (سجنان) ببنزرت بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون