قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 25 مارس 2025 :
- آمن بنعلي معتمد حاسي الفريد ولاية القصرين إلى معتمدية القصرين الشمالية بنفس الولاية.
- غسان المسعودي معتمد القصرين الشمالية ولاية القصرين إلى معتمدية حاسي الفريد بنفس الولاية.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 25 مارس 2025 :
- آمن بنعلي معتمد حاسي الفريد ولاية القصرين إلى معتمدية القصرين الشمالية بنفس الولاية.
- غسان المسعودي معتمد القصرين الشمالية ولاية القصرين إلى معتمدية حاسي الفريد بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون