قرار من وزير البيئة مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي" وضبط تركيبتها وطرق سيرها ومهامها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بإحداث وطنية لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي" وضبط تركيبتها وطرق سيرها ومهامها.
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة وطنية لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1. ممثلـون عن وزارة البيئة والهياكل الخاضعة لإشرافها:
- عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،
- عن الإدارة العامة للتنمية المستدامة،
- عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
- عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
- عن البنك الوطني للجينات.
2. ممثلـون عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة لإشرافها:
- عن الإدارة العامة للغابات،
- عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
3. أعضاء آخرون:
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن المعهد الوطني للتراث،
- عن الديوان الوطني للمناجم،
- عن وزارة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
يُعيَّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناءً على اقتراح الوزارات والهياكل المعنية.
يمكن للرئيس دعوة كل من يرى فائدة في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء رأيه في بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائها.
يتولى رئيس اللجنة ضبط جدول الأعمال وإبلاغه إلى الأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، مرفقًا بالوثائق المتعلقة بالمسائل المعروضة للدراسة.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تُ جلسة ثانية في غضون سبعة أيام، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويُرجّح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.
تتولى الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة كتابة اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المهام التالية:
- دعم المحافظة على الموارد الطبيعية والسهر على استعمالها بشكل مستدام خاصة داخل محميات المحيط الحيوي.
- المساهمة في تطوير المعارف العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية على المستوى المحلي.
- تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية والمنظمات الدولية المنخرطة في برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي".
- دعم التربية البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تمثيل الجمهورية التونسية في مختلف أنشطة وهياكل برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"واقتراح مشاركتها في البرامج الدولية ذات الصلة.
الفصل 5 ـ تمارس اللجنة في نطاق المهام المسندة إليها على وجه الخصوص المشمولات التالية:
- تنسيق تنفيذ أنشطة برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وضمان التواصل مع الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
- تنظيم تظاهرات علمية وتربوية وتوعوية بشأن محميات المحيط الحيوي.
- تثمين نتائج البحوث وتبادل الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمحميات المحيط الحيوي.
- متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبرنامج.
- تيسير التعاون بين مختلف الأطراف العمومية والخاصة المعنية بتنفيذ البرنامج.
- دراسة الترشحات الوطنية لتصنيف محميات جديدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
- إطلاق أو دعم المبادرات التي من شأنها الإسهام في تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير البيئة
حبيب عبيد
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة وطنية لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1. ممثلـون عن وزارة البيئة والهياكل الخاضعة لإشرافها:
- عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،
- عن الإدارة العامة للتنمية المستدامة،
- عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
- عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
- عن البنك الوطني للجينات.
2. ممثلـون عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة لإشرافها:
- عن الإدارة العامة للغابات،
- عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
3. أعضاء آخرون:
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن المعهد الوطني للتراث،
- عن الديوان الوطني للمناجم،
- عن وزارة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
يُعيَّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناءً على اقتراح الوزارات والهياكل المعنية.
يمكن للرئيس دعوة كل من يرى فائدة في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء رأيه في بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائها.
يتولى رئيس اللجنة ضبط جدول الأعمال وإبلاغه إلى الأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، مرفقًا بالوثائق المتعلقة بالمسائل المعروضة للدراسة.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تُ جلسة ثانية في غضون سبعة أيام، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويُرجّح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.
تتولى الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة كتابة اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المهام التالية:
- دعم المحافظة على الموارد الطبيعية والسهر على استعمالها بشكل مستدام خاصة داخل محميات المحيط الحيوي.
- المساهمة في تطوير المعارف العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية على المستوى المحلي.
- تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية والمنظمات الدولية المنخرطة في برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي".
- دعم التربية البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تمثيل الجمهورية التونسية في مختلف أنشطة وهياكل برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"واقتراح مشاركتها في البرامج الدولية ذات الصلة.
الفصل 5 ـ تمارس اللجنة في نطاق المهام المسندة إليها على وجه الخصوص المشمولات التالية:
- تنسيق تنفيذ أنشطة برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وضمان التواصل مع الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
- تنظيم تظاهرات علمية وتربوية وتوعوية بشأن محميات المحيط الحيوي.
- تثمين نتائج البحوث وتبادل الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمحميات المحيط الحيوي.
- متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبرنامج.
- تيسير التعاون بين مختلف الأطراف العمومية والخاصة المعنية بتنفيذ البرنامج.
- دراسة الترشحات الوطنية لتصنيف محميات جديدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
- إطلاق أو دعم المبادرات التي من شأنها الإسهام في تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير البيئة
حبيب عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون