قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025 يتعلق بنقلة معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2025.
ينقل السيد الصادق أولاد خلفة معتمد بلخير ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية سيدي بوبكر بنفس الولاية ابتداء من 17 مارس 2025.
ينقل السيد الصادق أولاد خلفة معتمد بلخير ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية سيدي بوبكر بنفس الولاية ابتداء من 17 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون