قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025.
يعيّن السيد محمد السايغي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، وذلك عوضا عن السيد نجم الدين نوار.
يعيّن السيد محمد السايغي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، وذلك عوضا عن السيد نجم الدين نوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون