Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2025.
يعيّن السيد محمد السايغي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، وذلك عوضا عن السيد نجم الدين نوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟