قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2025 يتعلق بضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2025 يتعلق بضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منح أخطاء الصناديق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بتسعة (9) مراكز.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منح أخطاء الصناديق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بتسعة (9) مراكز.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون