Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتسمية تقنين رؤساء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أفريل 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة تقني رئيس أول:
ـ محمد علي عبيدي،
ـ سامية بن جبيري ولدت مطوسي،
ـ المهدي سلطاني،
ـ نبيل لحامي،
ـ مريم الشريف ولدت أرناز،
ـ الناصر حمدي،
ـ عمار محفوظي،
ـ محمد البرني،
ـ الأسعد الطرابلسي،
ـ صلاح الدين بلطيف،
ـ بالحسن المنياوي،
ـ حاتم الفقي،
ـ رضا الميزوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟