قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتسمية تقنين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 أفريل 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة تقني رئيس أول:
ـ محمد علي عبيدي،
ـ سامية بن جبيري ولدت مطوسي،
ـ المهدي سلطاني،
ـ نبيل لحامي،
ـ مريم الشريف ولدت أرناز،
ـ الناصر حمدي،
ـ عمار محفوظي،
ـ محمد البرني،
ـ الأسعد الطرابلسي،
ـ صلاح الدين بلطيف،
ـ بالحسن المنياوي،
ـ حاتم الفقي،
ـ رضا الميزوري.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة تقني رئيس أول:
ـ محمد علي عبيدي،
ـ سامية بن جبيري ولدت مطوسي،
ـ المهدي سلطاني،
ـ نبيل لحامي،
ـ مريم الشريف ولدت أرناز،
ـ الناصر حمدي،
ـ عمار محفوظي،
ـ محمد البرني،
ـ الأسعد الطرابلسي،
ـ صلاح الدين بلطيف،
ـ بالحسن المنياوي،
ـ حاتم الفقي،
ـ رضا الميزوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون