Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تكلف السيدة منيرة خليفة حرم إسماعيلي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الرسكلة والتربصات بإدارة التكوين والرسكلة والتربصات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟