قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تكلف السيدة منيرة خليفة حرم إسماعيلي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الرسكلة والتربصات بإدارة التكوين والرسكلة والتربصات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
تكلف السيدة منيرة خليفة حرم إسماعيلي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الرسكلة والتربصات بإدارة التكوين والرسكلة والتربصات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون