Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسّسة الناشئة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2025.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسّسة الناشئة وذلك لمدّة ثلاث سنوات:
ـ ريم سعيّد: كفاءة مشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذات خبرة في التصرف والتسيير، رئيسة،
ـ جيهان الواكدي: ممثّلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ وسام المكي: ممثّل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ محمد حسان العرفاوي: ممثّل عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ غازي الصدام: ممثّل عن القطاع الخاص مختصّ في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ سيرين المهيري: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ حنان كعوانة: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ مهدي الناقوري: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو،
ـ أنيس السحباني: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟