قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسّسة الناشئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2025.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسّسة الناشئة وذلك لمدّة ثلاث سنوات:
ـ ريم سعيّد: كفاءة مشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذات خبرة في التصرف والتسيير، رئيسة،
ـ جيهان الواكدي: ممثّلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ وسام المكي: ممثّل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ محمد حسان العرفاوي: ممثّل عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ غازي الصدام: ممثّل عن القطاع الخاص مختصّ في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ سيرين المهيري: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ حنان كعوانة: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ مهدي الناقوري: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو،
ـ أنيس السحباني: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسّسة الناشئة وذلك لمدّة ثلاث سنوات:
ـ ريم سعيّد: كفاءة مشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذات خبرة في التصرف والتسيير، رئيسة،
ـ جيهان الواكدي: ممثّلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ وسام المكي: ممثّل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ محمد حسان العرفاوي: ممثّل عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ غازي الصدام: ممثّل عن القطاع الخاص مختصّ في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ سيرين المهيري: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ حنان كعوانة: ممثّلة عن القطاع الخاص مختصّة في مجال التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة، عضو،
ـ مهدي الناقوري: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو،
ـ أنيس السحباني: خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون