Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟