قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون