قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أفريل 2025.
يسمى المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 14 فيفري 2025:
ـ علاء الدين كشبوري،
ـ زهو جلالي.
يسمى المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 14 فيفري 2025:
ـ علاء الدين كشبوري،
ـ زهو جلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون