قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاّع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتكليف السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تفوّض وزيرة المالية للسيّـدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، المديرة العامّة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليها بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أفريل 2025.
تونس في 15 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاّع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتكليف السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تفوّض وزيرة المالية للسيّـدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي، المديرة العامّة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليها بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أفريل 2025.
تونس في 15 أفريل 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون