قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024:
ـ قيس الحطاب،
ـ زينب عويشي.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024:
ـ قيس الحطاب،
ـ زينب عويشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون