Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024:
ـ قيس الحطاب،
ـ زينب عويشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟