قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 أفريل 2025.
يسمى السيد محمد الهادي سافر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية عوضا عن السيد مراد الزليطني وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2024.
يسمى السيد محمد الهادي سافر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية عوضا عن السيد مراد الزليطني وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون