قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2025.
يكلف السيد كمال المانسي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
يكلف السيد كمال المانسي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون