قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد معدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف برخصة "أملاح الجريد" بولايتي توزر وقبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد معدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف برخصة "أملاح الجريد" بولايتي توزر وقبلي.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 27 أفريل 2023 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "أملاح الجريد"، كائن بولايتي توزر وقبلي حسب خريطتي توزر ومنشية بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف بـرخصة " أملاح الجريد" بولايتي توزر وقبلي لفائدة شركة فسفاط قفصة، صاحبة المعرّف الجبائي عدد000308T.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكوّن هذه الرخصة من مائة وسبعة وسبعون (177) محيطا أوليّا أي ما يعادل 70800 هكتارا وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
أرقام المراجع الزوايا
1 136.460
2 154.460
3 154.454
4 160.454
5 160.458
6 166.458
7 166.460
8 190.460
9 190.446
10 136.446
1 136.460
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة فسفاط قفصة خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليونا دينار (2 م د).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث الحصول على ترخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بالتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 27 أفريل 2023 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "أملاح الجريد"، كائن بولايتي توزر وقبلي حسب خريطتي توزر ومنشية بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف بـرخصة " أملاح الجريد" بولايتي توزر وقبلي لفائدة شركة فسفاط قفصة، صاحبة المعرّف الجبائي عدد000308T.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكوّن هذه الرخصة من مائة وسبعة وسبعون (177) محيطا أوليّا أي ما يعادل 70800 هكتارا وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
أرقام المراجع الزوايا
1 136.460
2 154.460
3 154.454
4 160.454
5 160.458
6 166.458
7 166.460
8 190.460
9 190.446
10 136.446
1 136.460
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة فسفاط قفصة خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليونا دينار (2 م د).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث الحصول على ترخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بالتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون