Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "قصعات" بولايات القصرين والكاف وسليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "قصعات" بولايات القصرين والكاف وسليانة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 29 أوت 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "قصعات" بولايات القصرين والكاف وسليانة حسب خريطتي عين القصيبة وقصر التليلي بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 28 جانفي 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة " قصعات " بولايات القصرين والكاف وسليانة لفائدة شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس" صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1830249B.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من ثمانية وعشرين محيطا أوليا (28) أي ما يعادل 11200 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 230.666
238.666
238.652
230.652
230.666
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس" أن تنجز خلال مدّة صلوحية الرخصة البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ خمسة وثلاثون مليونًا وسبعون ألف دينار (35.07 مليون دينار).
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟