Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 162 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 162 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025.
يكلف السيد المعز بن عمر، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟