أمر عدد 162 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 162 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025.
يكلف السيد المعز بن عمر، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
يكلف السيد المعز بن عمر، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون