قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقة المؤرخ في 13 ماي 2022 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال منحها التجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 28 جانفي 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 ماي 2024 إلى غاية 16 ماي 2027.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال خلال فترة التجديد الثاني لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ثمانمائة وثمانون ألف دينار (880 000 دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقة المؤرخ في 13 ماي 2022 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال منحها التجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 28 جانفي 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الكريسة" بولاية القصرين لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 ماي 2024 إلى غاية 16 ماي 2027.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال خلال فترة التجديد الثاني لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ثمانمائة وثمانون ألف دينار (880 000 دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون