قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وخاصّة الفصل 65 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين،
وعلى مراسلة المدير العام للمناجم بتاريخ 3 مارس 2012 المتعلقة بالموافقة على الإحالة الكليّة للحقوق والالتزامات المنبثقة عن امتياز الاستغلال المـــــواد المعدنية "مربح شتيوة " من شركة "سلقطة فرتيليزر كمبني" إلى الشركة المتفرّعة عنها المسماة شركة "سلقطة مينيغ كمبني"،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم المجراة بتواريخ 19 أفريل 2017 و12 جويلية 2018 و5 أوت 2019،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى الإنذار عدد 86 الموجّه بتاريخ 26 ماي 2021 إلى شركة سلقطة مينيغ كمبني صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"مربح شتيوة"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"مربح شتيوة" بولاية تطاوين والذي تمّ تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة "سلقطة مينيغ كمبني" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وخاصّة الفصل 65 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين،
وعلى مراسلة المدير العام للمناجم بتاريخ 3 مارس 2012 المتعلقة بالموافقة على الإحالة الكليّة للحقوق والالتزامات المنبثقة عن امتياز الاستغلال المـــــواد المعدنية "مربح شتيوة " من شركة "سلقطة فرتيليزر كمبني" إلى الشركة المتفرّعة عنها المسماة شركة "سلقطة مينيغ كمبني"،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "مربح شتيوة" بولاية تطاوين من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم المجراة بتواريخ 19 أفريل 2017 و12 جويلية 2018 و5 أوت 2019،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى الإنذار عدد 86 الموجّه بتاريخ 26 ماي 2021 إلى شركة سلقطة مينيغ كمبني صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"مربح شتيوة"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"مربح شتيوة" بولاية تطاوين والذي تمّ تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة "سلقطة مينيغ كمبني" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون