قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "النخلة" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "النخلة" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وخاصّة الفصل 57 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النخلة" بولاية توزر،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النخلة" بولاية توزر من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 7 و8 جوان 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2023،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـــ "النخلة" بولاية توزر والذي تمّ تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق "الشركة التونسية لتحليل التربة" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وخاصّة الفصل 57 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النخلة" بولاية توزر،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النخلة" بولاية توزر من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 7 و8 جوان 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2023،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـــ "النخلة" بولاية توزر والذي تمّ تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق "الشركة التونسية لتحليل التربة" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون