أمر عدد 160 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 160 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025.
يجدد السيد عبد السلام الطرابلسي ممثلا عن البنك المركزي التونسي عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 13 فيفري 2025.
يجدد السيد عبد السلام الطرابلسي ممثلا عن البنك المركزي التونسي عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 13 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون