أمر عدد 161 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 161 لسنة 2025 مؤرخ في 4 مارس 2025.
يعفى السيد حامد دالي حسن، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، من مهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
يعفى السيد حامد دالي حسن، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، من مهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون