أمر عدد 595 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 42 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامّين ومهام مجالس المؤسّسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.
الباب الأول
في التنظيم الإداري
الفصل 2 ـ يشتمل التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي على:
1 ـ المدير العام،
2 ـ مجلس المؤسسة.
القسم الأول ـ المديـــر العـــام
الفصل 3 ـ يسير الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وهو مكلف باتخاذ جميع القرارات في المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة ضمن هذا القسم باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يكلف المدير العام للوكالة خاصة بــــــ:
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسّسة،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الوكالة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة،
- إعداد تقارير نشاط الوكالة وإحالتها على وزارة الإشراف،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة،
- تمثيل الوكالة تجاه الغير في جميع الأعمال والإدارية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الوكالة ويتولى التصرف في مسارهم المهني طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته أو تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني ـ مجلس المؤسسة
الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن البنك المركزي التونسي،
- عضو أكاديمي معين من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي من ذوي الكفاءات المعترف بها.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
يمكن للمدير العام للوكالة أن يدعو كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكُلّما اقتضت الحاجة ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعماله.
يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الجلسة.
يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها الوكالة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
لا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلاّ المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 9 ـ لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يتولى المدير العام الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يزيد عن سبعة (7) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة الإشراف القطاعي أو الهيكل المعني بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
وعلى وزير الإشراف القطاعي أو المشرف على الهيكل المعني تعويض العضو الذي تغيب أكثر من مرتين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إبلاغه بذلك الغياب من قبل رئيس المجلس.
الفصل 11 ـ يكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة مجلس المؤسسة وتحرير محاضر جلساته في ظرف العشرة (10) أيام الموالية لاجتماع المجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يُحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة، وتُمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس. توجه نسخ من محضر الجلسة إلى جميع أعضاء المجلس ووزارة الإشراف القطاعي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد المجلس.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة المسائل التالية:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة للوكالة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها،
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
الباب الثاني
في التنظيم المالي
القسم الأول ـ
الفصل 13 ـ يضبط المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ الأهداف وتبين هذه التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 14 ـ تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد:
- المداخيل المتأتية من ممارسة الوكالة لمهامها العادية،
- مداخيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية للوكالة،
- الهبات والإعانات والوصايا،
- محاصيل كراء المنقولات والممتلكات العقارية،
- المنح والمساهمات التي تسندها الدولة للوكالة،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ النفقات:
- نفقات سير عمل الوكالة،
- نفقات التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للوكالة،
- النفقات المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد القروض،
- جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهام الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد:
- المنح التي تسندها الدولة للوكالة،
- القروض،
- المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب ـ النفقات:
- مصاريف التجهيز والتهيئة والتوسعة،
- مصاريف تجديد التجهيزات والمباني،
- المصاريف المتعلقة باقتناء العقارات،
- مصاريف الدراسات والتطوير.
القسم الثاني ـ المحاسبة
الفصل 16 ـ تُمسك حسابية الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية في يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
الفصل 17 ـ يضبط المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء يقدمه مراجع الحسابات.
تودع القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.
الباب الثالث
في إشراف الدولة
الفصل 18 ـ تمارس الدولة إشرافها على الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 19 ـ يعين لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي مراقب دولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 20 ـ تُعرض وجوبا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة منها:
- عقود الأهداف والتقارير السنوية لتقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- القوائم المالية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- تقارير النشاط السنوية،
- اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- قانونقانون
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الإطار،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها.
الفصل 21 ـ يجب على المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي أن يمد رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتنمية بالوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الإشراف.
الفصل 22 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد