أمر عدد 588 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 588 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو المتعلق بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة البوركينية للاستثمار الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون