Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد العبيدي العبيدي كمتصرف للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟