قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد العبيدي العبيدي كمتصرف للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد العبيدي العبيدي كمتصرف للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون