Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام كاتب لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يكلف السيد رؤوف المسعدي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السعيدة ابتداء من 28 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟