قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام كاتب لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يكلف السيد رؤوف المسعدي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السعيدة ابتداء من 28 ماي 2024.
يكلف السيد رؤوف المسعدي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السعيدة ابتداء من 28 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون